672
1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. 2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليـه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
التشريعات السورية
672
1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. 2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليـه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.