التشريعات السورية

656 · المادة 656

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

656

يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.