التشريعات السورية

647 · المادة 647

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

647

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به، أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.