627
1 ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته، أو في جزء منه، إلى مقاول ثانوي، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. 2 ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول الثانوي قبل رب العمل.
التشريعات السورية
627
1 ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته، أو في جزء منه، إلى مقاول ثانوي، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية. 2 ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول الثانوي قبل رب العمل.