التشريعات السورية

622 · المادة 622

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

622

يستحق دفع الآجر عند تسلم العمل. إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.