التشريعات السورية

616 · المادة 616

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

616

1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له. فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يتعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول، طبقاً لأحكام المادة 210. 2 ـ على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كـان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.