التشريعات السورية

608 · المادة 608

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

608

1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف. 2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3ـ انتهاء العارية