التشريعات السورية

606 · المادة 606

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

606

1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. 2 ـ وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.