606
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. 2 ـ وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
التشريعات السورية
606
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. 2 ـ وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.