6
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. 2-تطبيق القانون: تنازع القوانين من حيث الزمان

