التشريعات السورية

594 · المادة 594

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

594

1 ـ إذا انتهت الزراعة قبل انقضاء مدتها. وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل. 2 ـ ومع ذلك إذا انتهت الزراعة بموت المستأجر. جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مؤرثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي. إيجار الوقف