التشريعات السورية

592 · المادة 592

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

592

لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.