التشريعات السورية

574 · المادة 574

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

574

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 531 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.