التشريعات السورية

567 · المادة 567

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

567

إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعيـن بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. موت المستأجر أو إعساره