التشريعات السورية

562 · المادة 562

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

562

في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.