التشريعات السورية

560 · المادة 560

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

560

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.