553
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليـها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.
التشريعات السورية
553
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليـها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.