التشريعات السورية

543 · المادة 543

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

543

1 ـ لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً. لكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد. 2 ـ على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه. وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. جاز لـه تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.