التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

54

الأشخاص الاعتبارية هي: 1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3 ـ الأوقاف. 4 ـ الشركات التجارية والمدنية. 5 ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6 ـ كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.