التشريعات السورية

535 · المادة 535

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

535

1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمـت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية. 2 ـ وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقـوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه. 3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمـن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. 4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.