التشريعات السورية

532 · المادة 532

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

532

يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.