التشريعات السورية

521 · المادة 521

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

521

1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.