التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

52

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.