التشريعات السورية

515 · المادة 515

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

515

يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره. ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها. ج ـ إذا أفلس أو أعسر.