التشريعات السورية

510 · المادة 510

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

510

على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.