التشريعات السورية

506 · المادة 506

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

506

القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.