التشريعات السورية

503 · المادة 503

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

503

1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أما بالمزاد، وأما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.