503
1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أما بالمزاد، وأما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.
التشريعات السورية
503
1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أما بالمزاد، وأما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.