التشريعات السورية

500 · المادة 500

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

500

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية: