التشريعات السورية

497 · المادة 497

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

497

1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. 2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.