التشريعات السورية

492 · المادة 492

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

492

1 ـ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منها من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.