التشريعات السورية

487 · المادة 487

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

487

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.