التشريعات السورية

483 · المادة 483

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

483

1 ـ إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً. 2 ـ ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. 2ـ إدارة الشركة