التشريعات السورية

481 · المادة 481

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

481

إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.