التشريعات السورية

476 · المادة 476

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

476

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال إلا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.