التشريعات السورية

473 · المادة 473

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

473

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.