التشريعات السورية

468 · المادة 468

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

468

1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.