التشريعات السورية

465 · المادة 465

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

465

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.