التشريعات السورية

463 · المادة 463

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

463

1 ـ لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. 2 ـ على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب. أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على إلا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.