التشريعات السورية

461 · المادة 461

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

461

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.