التشريعات السورية

459 · المادة 459

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

459

إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب. سرت عليها أحكـام المادتين 434 و 435.