التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

45

1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. 3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.