التشريعات السورية

438 · المادة 438

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

438

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد. 2 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاَّك وباع أحدهم نصيبه للآخر. 3 ـ إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.