411
إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع: 1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. 3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. 4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408. 5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسـبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

