التشريعات السورية

409 · المادة 409

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

409

يثبت حق المشتري في الضمان، ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.