التشريعات السورية

402 · المادة 402

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

402

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.