التشريعات السورية

400 · المادة 400

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

400

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.