التشريعات السورية

392 · المادة 392

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

392

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع. فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.