التشريعات السورية

390 · المادة 390

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

390

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.