التشريعات السورية

388 · المادة 388

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

388

1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.