التشريعات السورية

381 · المادة 381

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

381

1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. 2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.