37
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
التشريعات السورية
37
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.