التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

37

1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.